جنيف- أكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن جرائم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا لا يمكن أن تسقط بالتقادم وأنه لا بد من الاعتراف بالضحايا المدنيين لتلك الابادة وتعويضهم واحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسئولين عما تم ارتكابه من جرائم حرب بحق المدنيين

وأعاد مجلس جنيف التذكير بملف عدوان الناتو وما ترتب عليه من قتلى وجرحى مدنيين وتدمير للبنى التحتية والمنشآت العسكرية والمدنية في ليبيا، بعد ان تلقى شكاوي ومراسلات رسمية من رئيس رابطة ضحايا الناتو والحرب علي ليبيا المهندس خالد الخويلدي الحميدي الذي رفع شكوى ضد الأمانة العامة لحلف شمال الاطلسي ممثلة في امينها العام ومقره بروكسيل ببلجيكا بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشكل خرقاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جراء استخدام القوة المفرطة من دون مسوغ قانوني وما ترتب على ذلك من أضرار

وتحصي الرابطة في قضيتها ضد الناتو عدد من الجرائم التي صنفتها في خانة الجرائم ضد الانسانية منها جرائم قتل المدنيين ، وجريمة القتل العمد للاطفال، وجريمة قصف الاهداف والمنشئات المدنية ، وجريمة مساعدة المليشيات على القتل خارج نطاق القانون مع سبق الإصرار والترصد، باستعمال السلاح، وجريمة استخدام اليورانيوم المنضب في استهداف العسكريين والمدنيين وماتلى ذلك من كوارث صحية وبيئية وتعتزم الرابطة رفع دعوة ضد امانة حلف الناتو أمام المحكمة الجنائية الدولية وقد بلغ عدد الضحايا المسجلين في الملف ١٨٢ منتسب وهذا العدد في تزايد

وفي 19 آذار/مارس 2011 بدأت كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، هجوماً على ليبيا تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران في ليبيا، وذلك بإطلاق أكثر من 110 صاروخ كروز من طراز توماهوك على اهداف في ليبيا وجاء تدخل حلف الناتو خلال الاضطرابات التي تلت ثورة 17 فبراير الليبية بدعوى منع القوات الحكومية الليبية الموالية للعقيد معمر القذافي من شن هجمات جوية على قوات الثوار

وشن حلف الناتو طيلة سبعة أشهر نحو 10 آلاف غارة جوية على ليبيا دمر خلال ذلك 6000 هدف بين عسكري ومدني ما نتج عنه قتل أكثر من 50 ألف ليبي وجرح عشرات آلاف آخرين وقد تورط حلف الناتو بارتكاب جرائم في ليبيا شملت قتل المدنيين وقصف الأهداف والمنشآت المدنية ومساعدة المليشيات على القتل خارج نطاق القانون إضافة إلى استخدام اليورانيوم المنصب في استهداف العسكريين والمدنيين وما تلى ذلك من كوارث صحية وبيئية وغيرها من الممارسات التي تعد جرائم مقرونة بالوقائع والقرائن المادية في إطار تكييفها وتوصيفها القانوني التي تستوجب المساءلة القانونية أمام القضاء الدولي، وعدم تمكين مرتكبيها من الافلات من العقاب

ويدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات المحاكم الدولية إلى تحمل مسئولياتها في تحقيق العدالة لضحايا حلف الناتو في ليبيا في ظل غياب أي إجراءات للمحاسبة وتعويض الضحايا عما تعرضوا له من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونبه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم95/أ، بتاريخ 11/كانون أول/1946 بشأن تبني مبادئ محكمة نورنبرغ التي تضمنت مسؤولية كل شخص يرتكب، أو يشترك في ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقاً للقانون الدولي، ويكون مسؤولا عنه ويستحق العقاب

كما أن القانون الدولي يشدد على أن المسؤولية عن ارتكاب الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب، والجرائم ضد البشرية يتحملها (إلى جانب الحكومات) الأشخاص المتهمون بارتكاب الجرائم وتخطيطها وتدبيرها، كما تنص اتفاقية روما ٢٠٠٢ على عدم التحجج بأية حصانات من اي نوع للافلات من العقاب. وأكد مجلس جنيف أن ما شهدته ليبيا من غارات شنها حلف الناتو ترتقي بحسب اتفاقيات جنيف التي عقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى1949 إلى جرائم حرب وانتهاك للاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم المدنية

وتعتبر اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة بموجب القانون الدولي، وجرى على أساسها تعقب العديد من القادة العسكريين والسياسيين لمحاكمتهم إما محلياً أو في المحكمة الجنائية الدولية التي تختصب محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب، لاسيما تلك الجرائم الموجهة ضد المدنيين والتعدي على الممتلكات الشخصية، والاهداف المدنية. وختم مجلس جنيف للحقوق والحريات بأن هناك مصلحة دولية وإنسانية تقتضي ملاحقة مرتكبي الجرائم في ليبيا ومحاسبتهم، وصولاً إلى الهدف الأساسي للمجتمع الدولي وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين، الذي تهدده الانتهاكات المروعة للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.

About the author

anvwl